المحقق الكركي
106
رسائل الكركي
وصفتها : أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله ، ولو نوى القطع في الأثناء أو فعل المنافي ، أو تردد فيه ، أو نوى فعله في الثانية ، أو علقه بأمر ممكن ، أو نوى ببعض الصلاة غيرها ، أو بواجبها الندب ، أو بأدائها القضاء ، أو بأفعال الظهر العصر ، أو الرياء ولو بالذكر المندوب بطلت على الأصح . أما لو نوى بالفعل الغير الواجب الوجوب ، أو الرياء ، أو غير الصلاة بطلت مع الكثرة لا بدونها ، ولو ذكر سابقة عدل إليها ، ولو كانت قضاء نواه . الثاني : تكبيرة الاحرام : وهي ركن تبطل الصلاة بتركها ولو سهوا ، وصورتها : الله أكبر ، فلو عكس الترتيب ، أو أبدلها بمرادفها ، أو زاد كلمة ونحوها وإن كانت مقصودة معنى كأكبر من كل شئ لم يصح . ويجب فيها الموالاة ، والاعراب ، وإسماع نفسه كسائر الأذكار الواجبة ، والعربية إلا مع العجز وضيق الوقت ، فيحرم بالترجمة من غير تفاوت بين الألسنة ، وقطع الهمزتين ، وعدم المد بحيث يصيرا استفهاما وإن لم يقصده ، وكذا لو مد أكبر بحيث يصير جمعا . ويكره مد الألف المتخلل بين اللام والهاء . ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة ، والاستقبال ، والقيام ، وغيرها فلو كبر وهو آخذ في القيام أو منحنيا ، أو كبر المأموم وهو آخذ في الهوي لم يصح ولو كبر ثانيا للافتتاح ولم ينو بطلان الأولى بطلت وصحت الثالثة ، ولو نواه صحت الثانية . الثالث : القيام : وهو ركن في الصلاة في موضعين لا مطلقا ، وكذا بدله . وحده الانتصاب ، ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب ، ولا يضر إطراق الرأس ، ويجب الاقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه . والاعتماد على الرجلين معا ، وعدم تباعدهما بما يخرجه عن حد القيام ، والاستقرار بحيث لا يضطرب فلو صلى ماشيا ، أو على